السيد محمد باقر الصدر
323
بحوث في علم الأصول
نفسانيا ، أضف إلى ذلك ، أن عناوين الإلزام والتكليف ، تنتزع حتى من الجملة الخبرية ، فإن المولى إذا بيّن دخل قصد القربة في الغرض ، ولو بنحو الجملة الخبرية ، ينتزع من ذلك عرفا عنوان التكليف والإلزام ، وهذا أيضا ، يكفي في شمول دليل البراءة الشرعية له . إذن فالصحيح ، هو جريان البراءة عقلا ، لو قيل بالبراءة العقلية ، وشرعا أيضا . هذا تمام الكلام في بحث التعبدي والتوصلي ، ومن الكلام في قصد القربة ، ظهر الكلام في مثل قصد الوجه ، والتمييز ، بلا حاجة إلى تخصيص كلام لهذه التوابع .